دعاء المعتدي لا يستجاب

0 284

السؤال

والدا زوجي يسكنون بقرية وعندما سافر زوجي أنا ذهبت إلى أهلي للجلوس معهم طلبوا مني أن يأخذوا مفتاح الشقة ليجلسوا فيها، علما بأن لهم بيتين ملكهم وهم الذين اتفقوا مع أبي أنني سوف أتزوج بشقة في عمارة العائلة وهنا أبو زوجي جهزه مثل إخوانه فهل البيت من حقه بعد ما أعطاه لإبنه، علما بأن زوجي موافق وهل أنا من حقي الرفض وأنا قمت بتعطيل الكهرباء في الشقة حتى لا يجلسوا فيها وأعطيتهم المفتاح فقالوا لا نريده فأخذته وزوجي الآن راض عني، ولكنهم ظنوا أني التي فعلت الكهرباء فظلوا يدعوان علي، فهل أنا ظالمة لهم عندما أردت أن أحافظ على بيتي. وما الحل الآن في الشرع وما علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأب قد وهب لابنه هذا المسكن أسوة بباقي أولاده، وقام الابن بحيازة هذا المسكن فقد تمت ملكيته له، ولا يجوز لأحد أن يسكنه أو يستعمله إلا بإذنه، ومن المعلوم أن الشرع قد كفل للزوجة على زوجها حق السكن المستقل الذي لا يشاركها فيه أحد، ولو من أقارب الزوج؛ لما لها من حق في التستر وحفظ خصوصياتها وأسرارها عن سائر الناس.

ولكن كان الأولى في مثل هذه الحال طالما أنك غير مقيمة بالشقة أن تمكني والدي زوجك من الإقامة بها، طالما أرادا ذلك؛ لما لهما من حقوق على ولدهما الذي هو زوجك، وكان من الممكن في هذه الحالة أن تستأثري بحجرة تودعينها خصوصياتك وتغلقينها فلا يدخل إليها أحد... ولكن طالما قمت بما قمت به، مما تسبب لهما في الانصراف عن الإقامة، وكان ذلك برضا زوجك، وكان والداه مع ذلك ليسا بحاجة لهذا المسكن كما ذكرت، فلا حرج عليك في فعلك إن شاء الله تعالى، ولست ظالمة بهذا التصرف.

ودعاؤهما عليك في هذه الحال غير جائز، لأنه لم يكن منك بغي ولا ظلم، فدعاؤهما من باب العدوان، وهذا حري أن يرد ولا يجاب؛ لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. ولما جاء في الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فقال رجل من القوم: إذا نكثر، قال: الله أكثر. والحديث صححه الألباني. وظاهر أن دعاءهما هذا فيه من الإثم والقطيعة ما فيه، وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 111496، 11571، 98841.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة