الحل طلب الطلاق لا الهجر في الفراش

0 196

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم المرأة التي تغضب على زوجها ولا تتقرب كثيرا منه لكونه لا يقدر مشاعرها لا يفهمها لا يقدر تضحياتها معه ولا يحترمها ويسبها بدون سبب في هذه الأيام تريد أن تصلح له هذه الأخطاء بهذه الطريقة أن تبتعد عنه في الفراش هل هذا يجوز لها؟ إنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسها.أفيدوني أنا حائرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها في الفراش إلا في حال المانع الشرعي كصيام الفريضة والحيض، أو في حال مرضها بحيث تتضرر من المباشرة، وما عدا ذلك فلا يجوز وهو من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.

وذلك لأن الهجران في الفراش حق جعله الله سبحانه للزوج وحده عند تمرد زوجته عليه، قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن {النساء:34}.

أما ما ذكرت من اعتداء زوجك عليك وسبك فهذا منه حرام لا يجوز؛ لأن سباب المسلم فسوق، كما صح عن الصادق المصدوق. فعليك أيتها السائلة بنصح زوجك في هذا، فإن استمر على ذلك عندها يجوز لك طلب الطلاق منه، بل لك طلب الطلاق منه ولو حدث منه السب مرة واحدة ولم يتكرر.

قال خليل المالكي رحمه الله: ولو لم تشهد البينة بتكرره.

 وقال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.

وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 111710، 69158، 52906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى