السؤال
انأ مصري و أعمل بالسعودية منذ بضعة شهور .منذ أيام أثناء قيادتي لسيارة الشركة التي أعمل لديها حصل صدام خفيف بيني و بين سيارة أخرى و نظرا لأن الحادث كان بسيطا لم أهتم (و كذلك الطرف الأخر)باستدعاء الشرطة كما هو المعهود في المملكة ولأني لم أكن أدرى بتلك التعليمات عندما أخبرت الشركة بما حدث أخبروني بأنه لا يمكن إصلاح السيارة في الوكالة أو بأي ورشة خارجية إلا عن طريق ورقة الشرطة . علما بأن الحادث كان بنسبة كبيرة نتيجة خطأ مني و السيارة مؤمن عليها والتأمين يشمل أيضا الطرف الآخر إذا كان الخطأ مني . و عندما ذهبت إلى المرور لأخذ الورقة أخبروني بأنه كان عليك الاتصال وقت وقوع الحادث .
أخبرني بعض الأشخاص بحل وهو أنه علي ركن السيارة و الاتصال بالشرطة و الإبلاغ بأن السيارة صدمها أحد ما أثناء وقوفها وأخبروني بأن هذا هو الحل ( وإلا ستتكلف الشركة التي أعمل لديها ثمن التصليح والتي ستقوم بخصمه من راتبي) و بذلك توافق شركة التأمين على إصلاح السيارة كما هو الطبيعي في حالة إبلاغي في لحظة وقوع الحادث.
وسؤالي هل أذا فعلت ذلك يعد كذبا أم أنى مضطر لفعل ذلك، و في حالة إصرار وكيل السيارة أو الورشة الخارجية على ورقة المحضر (و هو المتوقع لأنه هو نظام المملكة ) سواء أكان التصليح على حساب شركة التأمين أو على الشركة التي أعمل لديها هل أنا مضطر للاتصال بالشرطة للإبلاغ عن اصطدام سيارتي أثناء وقوفها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الكذب, فقال جل من قائل: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين{آل عمران:61}.
وقال صلى الله عليه وسلم :آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
والكذب – وإن كان حراما – فإنه تعتريه بقية الأحكام الشرعية, ومنها الوجوب, فقد يجب لإنقاذ نفس أو إنقاذ مال كما في الفتوى رقم: 35648.
وبناء على هذا فلا حرج عليك في ارتكاب الحيلة التي ذكرت – إذا لم تجد وسيلة غيرها – حتى تتمكن من إصلاح هذه السيارة إذا لم تستطع إصلاحها إلا بتلك الطريقة, لأن في إبقائها مصدومة مساهمة في إفساد مال, كما أن ذلك قد يعرض مالكها للمعاقبة إذا هو لم يصلحها, وفي كل ذلك تعريض لإفساد المال.
وننبه إلى أن شركة التأمين إن كانت تقوم بالتأمين التجاري لم يجز أن تأخذوا منها لإصلاح السيارة إلا قدر ما دفعتم لأن أخذ ما زاد على ذلك من أكل مال الناس بالباطل, وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.{البقرة:188}.
وأما إذا كانت تقوم بالتأمين التعاوني فلا حرج في أخذ ما زاد على الأقساط المدفوعة لأن مبناه على التطوع , كما ننبه إلى أن التأمين التجاري ممنوع لما فيه من الغرر والمقامرة, فلا تجوز المشاركة فيه إلا إذا أجبر الإنسان عليها, وأن التأمين التعاوني مباح, فتجوز المشاركة فيه .
وللمزيد راجع الفتويين : 79643، 64255.
والله أعلم.