حكم تسجيل الأب ما يملك لبناته وزوجته، دون أولاده

0 184

السؤال

توفيت والدتي وتزوج أبي زوجة أخرى وأنجبت بنتان وولدا, البيت أصبح غير طبيعي منذ فترة أسمع الجدة تقول السحر في البيت عندما كبرت ذهبت إلى شيخ يجلب السحر ويعالجه فقام بجلب السحر حتى أني لم أصدق ما أرى ورقه سوداء مكتوب فيها اسم أمي واسم أبي وزوجته وكلام كفر تحريض على الأولاد الزوجة الأولى حتى أني عندما رجعت إلى البيت لم أصدق ما أرى، أبي رجع حنونا على أولاده يتكلم معي كأب آخر وبعد فترة رجع كما كان لا يفكر إلا بالبنات والولد الصغير. أبي يقول بأن الشباب ليس عندهم عندي شي ء وإذا ناقشته يحاول العراك، باع البيت الذي بناه في حياة والدتي وكان يريد أن يسجله باسم البنات لحرمان الشباب يقول بأن الشباب ليس عندهم عندي شيء، أخي الكبير أخرجه أبي بالقوة من البيت عن طريق الشرطة، أخي الكبير مرض نفسيا تكلمه لا يجيب إلا بعد ثوان اضطر أبي ليسكنه في الشقة بعد حبسه ثلاثة أيام من أجل كلام الناس فقط ونحن أربعه شباب وبنت اثنان في الخارج واثنان بقربه .
ماذا نفعل مع زوجته إذا توفي الوالد وسجل كل شيء لزوجته الثانية وبناتها ولا نعلم هل أمنا عندها نصيب في البيت الذي باعه أم لا. أفيدونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت حين ذهبت إلى ساحر، فإتيان هؤلاء منهي عنه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة أربعين يوما.

وإنما يكون علاج السحر بالرقى والأساليب المشروعة.

 أما عن والدك فإنه يجب عليه العدل بين أولاده، ولا يجوز له أن يفضل بعض أولاده على بعض، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية. فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري.

 وفي رواية عند مسلم: فلا تشهدني إذا فإنى لا أشهد على جور، ولا يجوز أن يقصد حرمان البعض أو الإضرار بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجة وصححه الألباني.

أما عن تسجيله ما يملك لبناته وزوجته، فإن كان ذلك هبة في الحياة، بمعنى أنهم يملكون التصرف فيه، فذلك غير جائز لما ذكرنا من وجوب العدل بين الأولاد، والراجح عندنا عدم صحتها، وأما هبته لزوجته فإن استوفت شروط صحة الهبة وقبضتها، فقد ملكتها، لكن إن كان قصده بهبتها حرمانكم، فهو آثم.

 وأما إذا كان تسجيله أملاكه لهم، بمعنى أنهم يملكونها بعد موته، فتلك وصية، والوصية لا تجوز للوارث، وحينئذ يكون تصرفه باطلا، وتقسم تركته بين ورثته كما فرض الله، ما لم تجيزوا أنتم الورثة الوصية للوارث، وأما عن البيت الذي باعه في حياة أمكم رحمها الله فما دام قد بناه بماله، فلا حق لها فيه، وإنما هو ملكه.

وننبه السائل إلى أنه مهما كان من سوء خلق والدك وظلمه لكم، فإن ذلك لا يسقط حقه عليكم في البر وعدم جواز مقاطعته أو الإساءة إليه، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالد المشرك الذي يأمر ولده بالشرك، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون { لقمان:14}.

  وإنما لك أن تنصحه بالرفق، أو تستعين بمن ينصحه ممن يقبل نصحه، وتكثر له الدعاء بالهداية. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة