السؤال
أرجو بيان حكم من أكمل عمرة التمتع ثم ذهب إلى زيارة الطائف أو جدة أو المدينة ثم أراد العودة إلى مكة فأين سيكون مكان إحرامه علما أنه ربما يعود إلى مكة قبل عدة أيام من يوم التروية فهل يبقى في إحرامه طيلة هذه الأيام، هذا إذا كان الإحرام من الميقات وهل يستطيع العودة إلى مكة بدون إحرام ثم العودة إلى الميقات في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة ليحرم من هناك أرجو الإجابة بسرعة لأن موعد الذهاب إلى مكة قد اقترب وجزاكم الله خيرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في من تمتع بعمرة في أشهر الحج ثم سافر قبل يوم التروية مسافة قصر، هل ينقطع تمتعه ويلزمه الإحرام عند عودته إلى مكة أم لا يلزمه الإحرام على قولين، فذهب بعضهم إلى أنه ينقطع تمتعه ويسقط عنه دم التمتع ويحرم من الميقات، وهذا المذهب عن الحنابلة.
قال ابن قدامة في الكافي عند ذكره لشروط التمتع: أن لا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات أو من حيث انتهى إليه ... انتهى.
وقال آخرون يبقى على تمتعه ولا يلزمه الإحرام، وإنما يحرم من مكة يوم التروية بالحج عند عودته إليها، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، فقد سئل رحمه الله تعالى عمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟ فأجاب: لا يلزمه الإحرام، يعني: إذا أدى المتمتع العمرة، وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة ... اتنهى .
ومثله ما أفتى به ابن باز رحمه الله حيث قال: من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جده أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جده أو المدينة لا يخرجه كونه متمتعا، لأنه جاء لأدائهما جميعا، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في الأظهر والأرجح فعليه هدي التمتع ..انتهى .
والله أعلم.