اتفقا على أن يكون مؤخر الصداق حج البيت

0 247

السؤال

أنا مسلم متزوج أقيم بألمانيا, كنت قبل حوالي عشرة سنين متزوج بامرأة، وقد طلقتها هذا العام عندما تزوجتها اتفقنا على أن يكون مؤخر الصداق هو أن تحج البيت الحرام، أنا أريد أن أرد لها هذا الحق ولكن هناك اسئلة تتعلق بهذا الموضوع: هل يجوز أن أدفع لها مؤخر الصداق على دفعات! هي قالت إنها الآن بحاجة للمال لأمور أخرى أي ليس لأداء فريضة الحج، فهل يجوز لها ذلك! الحج كانت تكلفته قبل عشر سنين أقل من الآن فهل أدفع لها تكلفة الحج الآن أم تكلفته قبل عشر سنين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في جعل المهر منفعة والراجح جوازه وصحة النكاح فيه، قال في الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع.

وبناء عليه فلا حرج فيما اتفقتما عليه من جعل مؤخر الصداق إحجاج الزوجة وهو اللازم لها ويمكنها التنازل عنها إلى نفقة الحج أو إبراء الزوج منه إن شاءت..

وأما تقدير نفقة الحج فتكون بحسب ما يتم عليه التراضي بينكما لأن اللازم على الزوج هو إحجاج المرأة وهو اللازم للزوجة ويمكنها التراضي عنه إلى بدل يتفقان عليه أو يؤدي إليها ما التزم لها به واستحلها لأجله، وعلى كل فمؤخر صداق الزوجة حق ثابت لها في ذمة الزوج ويحل بالطلاق وعلى الزوج أداؤه إليها ويمكنها تقسيطه أو التنازل عنه كله أو بعضه.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72296، 24043، 38981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة