السؤال
ما حكم قراءة القرآن بالتيمم للجنب غير القادر على الغسل( بسبب عملية جراحية) عند المالكية.
ما حكم قراءة القرآن بالتيمم للجنب غير القادر على الغسل( بسبب عملية جراحية) عند المالكية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمالكية في هذه المسألة كغيرهم من أهل العلم يبيحون القراءة للجنب إذا تيمم لعجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه، قال خليل في مختصره في موجبات التيمم: وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت. انتهى.
قال في منح الجليل في شرح قوله وقراءة: من جنب. اهـ ، ولم يشر إلى خلاف في المذهب، وكذا في الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي فلم يذكرا خلافا في المذهب في هذه المسألة.
وعليه فإن من تيمم لعذر يبيح التيمم جاز له أن يستبيح بتيممه قراءة القرآن، فإن التيمم يقوم مقام الغسل للمحدث حدثا أكبر، وننبه إلى أن التيمم إنما يجوز إذا عجز المريض عن استعمال الماء عجزا حقيقيا.
والله أعلم.