السؤال
جامعت زوجتي في نهار رمضان وكنت مفطرا لأني كنت مسافرا (لكني أفطر بقصد الجماع) وزوجتي لم تكن راضية لكني أجبرتها أن تفطر بحجة السفر .
هل يجب علي الصوم أم لا ؟
إذا كانت الإجابة أنه يجب الصوم فهل هذا الحكم يشمل زوجتي ؟
ارجوا أن أعرف الشيخ الذي سوف يجيب على سؤالي ،،، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال يكتنفه شيء من عدم الوضوح ولم يتبين لنا هل السائل كان مسافرا ثم وصل إلى بلده وجامع أهله حنينئذ أم أنه جامع وهو مسافر، وكذا ما مقصود السائل بقوله لكني أفطر بقصد الجماع.. فإن كان يعني أنه سافر لا لقصد الجماع ثم أفطر لأجل أن يتمكن من جماع أهله فلا حرج عليه في ذلك إذا فعله بنية الترخص ولا يلزمه هو وزوجته إلا قضاء ذلك اليوم.
جاء في الروض المربع: .. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر. أفطر ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أشبه التطوع ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده... انتهى.
وأما إن كان المقصود أنه لم يسافر إلا لأجل أن يتمكن من جماع أهله فقد نص الفقهاء على أنه يحرم على الإنسان أن يسافر لأجل أن يفطر لأن هذه حيلة على إسقاط الواجب، والقاعدة عند العلماء أن الحيلة لا تسقط واجبا ولا تبيح محرما، ومقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز السفر لأجل أن يتمكن من الجماع ويجب عليه الصوم وإن جامع لزمته الكفارة ولا كفارة على زوجته في هذه الحالة لكونها مكرهة.
وأما إن كان قد جامع بعد وصوله من السفر وهو مفطر فإن كانت زوجته غير صائمة أيضا فلا حرج عليه فيما فعل لأن المسافر إذا قدم مفطرا لا يلزمه الإمساك بقية اليوم على الصحيح من أقوال الفقهاء.
وأما إن كانت زوجته صائمة كما هو ظاهر السؤال فهو آثم لإفساده صومها ويلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة إن كانت مكرهة، وذهب المالكية إلى أنها تلزمها الكفارة ويتحملها الزوج عنها.
جاء في الموسوعة الفقهية: القول الثاني: وجوب الكفارة على المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان ويتحملها الزوج عنها وإليه ذهب المالكية والشافعية في مقابل الأصح عندهم، واستدل المالكية ومن وافقهم بان الزوج بإكراه زوجته على الجماع في نهار رمضان أوجب على الزوجة ما لم يكن واجبا عليها فيتحمله هو وتلزمه الكفارة عنها.. انتهى.
وأما عن الشيخ المجيب فانظر الفتوى رقم: 1122
.
والله أعلم.