السؤال
ماهو حكم من حلف بلفظ كلمة باليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الإنسان: باليمين لأفعلن كذا، أو قال: يمين لأفعلن كذا، أو قال: وأيم الله لأفعلن كذا، ونحو ذلك، فإن نوى الحلف بصفة الله عز وجل التي هي يد الله، انعقدت يمينه، لأنه أقسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقسم بها جائز، ووقع عند جماهير أهل العلم، والدليل هو قوله تعالى: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين) وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يغمس في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا؛ وعزتك وجلالك" إلى غير ذلك من الأدلة.
وإذا أطلق، فقال الشافعية: لا تنعقد يمينا إلا بالنية، لأن هذه الألفاظ وأمثالها ليست صريحة في القسم، فلا تنصرف إليه إلا بالنية. قال الإمام النووي في الروضة: (إذا قال: وأيم الله، أو وأيمن الله لأفعلن كذا، فإن نوى اليمين فيمين، وإن أطلق فليس بيمين على الأصح، لأنه وإن كان مشهورا في اللغة فلا يعرفه إلا خواص الناس) وذهب جمهور أهل العلم إلى انعقادها، لأنه اشتهر استعمالها في القسم بصفة الله لغة وشرعا وعرفا، فعند الإطلاق ينصرف إلى القسم بصفة الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى النية، وهذا هو الراجح.
والله أعلم.