حكم من لا يستطيع تسويق بضاعته إلا بتقديم عمولات للموظفين

0 208

السؤال

أنا أعمل في تجارة القطع وأتعامل مع شركات التأمين وأنا أدفع للموظفين عمولة شهرية وإن لم أدفع لن أبيع القطع والبضاعة 70% لا تباع إلا إلى شركات التأمين وأنا أحاول التخلص من العمل معهم ولكن أحتاج إلى وقت فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لا تتمكن من تسويق هذه القطع للجهة التي تشتريها إلا بتقديم عمولات للموظفين فإنه يجوز لك ذلك لأن العلماء نصوا على أن الرشوة إذا تعينت طريقا للوصول إلى الحق جازت للراشي مع بقاء حرمتها على المرتشي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1713.

وبناء على هذا فلا حرج عليك في دفع هذه العمولة الشهرية للحصول على بيع القطع المذكورة، لكن عليك البحث عن وسيلة أخرى مباحة، فالضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة