لا بأس بصنع طعام لأهل الميت بدون تكلف ولا تفريق بين رجل أو امرأة

0 306

السؤال

سؤالي عندنا عرف في القبيلة أنه إذا مات أحد الجماعة نقدم وجبتين للرجل ووجبة واحدة للمرأة ويأخذون مبلغا معينا من أفراد القبيلة، هل هذا العمل جائز أفيدونا رحمني الله وإياكم..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه العادة محدثة؛ فلم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح، ولذلك يجب تركها، والأخذ بالسنة والعمل بها في حياتكم كلها وخاصة عند الوفاة وتعزية أهل الميت..

ولا بأس أن تصنعوا لأهل الميت طعاما من غير تفريق بين ما يقدم للرجل وما يقدم للمرأة، ومن دون تكلف ولا مراسيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابن عمه جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم أمر يشغلهم. رواه أحمد و أبو داود والترمذي.

 كما أنه لا حرج في التصدق عن الميت بطعام أو غيره.

وسبق بيان حكم التعزية وحكمتها وكيفيتها .. في الفتوى رقم : 27474.

 والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة