السؤال
أراد رجل أن يشتري بضاعة فقال له التاجر إذا أردت أن تدفع ثمنها دفعة واحدة فثمنها كذا (200ريال) وإذا أردت أن تشتربها أقساطا فثمنها كذا بسعر أكثر (250) ريال فما حكم هذا البيع؟
أراد رجل أن يشتري بضاعة فقال له التاجر إذا أردت أن تدفع ثمنها دفعة واحدة فثمنها كذا (200ريال) وإذا أردت أن تشتربها أقساطا فثمنها كذا بسعر أكثر (250) ريال فما حكم هذا البيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول البائع للمشتري إذا أردت أن تدفع ثمنها دفعة واحدة فثمنها كذا (200 ريال) وإذا أردت أن تشتريها أقساطا فثمنها كذا بسعر أكثر (250 ريال) جائز، ويشترط لصحة العقد أن يقع على أحد الأمرين: إما البيع الحال، أو البيع بالتقسيط.
وإن وقع التعاقد مع التردد بين البيع الحال والتقسيط فهو بيع فاسد لكونه من باب بيعتين في بيعة، فقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين.. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
والله أعلم.