حكم منع الغير من أداء النسك

0 304

السؤال

ما حكم من يمنع الحج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمنع من الحج على قسمين جائز وممنوع ، فأما المنع الجائز من الحج فكمنع السيد عبده من الإحرام بالحج لأنه مشتغل بحقه ، وكذا الزوج له منع زوجته من الإحرام بحج التطوع.

ومن المنع الجائز منع صاحب الدين الحال لمن عليه الدين ما لم يترك سدادا للدين، وكذا منع ولاة الأمر لمن زاد عن العدد المحدد للمصلحة، ومنعا لحصول ضرر التدافع والزحام الذي قد يؤدي إلى إتلاف الأنفس والأموال.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني عن منع الرجل زوجته: فأما حج التطوع, فله منعها منه . قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب. انتهى.

وأما من يمنع غيره من أداء النسك الواجب عليه بغير حق فهذا غير جائز شرعا، وفاعله متشبه بالكفار الذين صدوا المسلمين عن الحج ومنعوهم منه، قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد { الحج: 25 }.

 فإذا وجب الحج لتوفر شرطه فليس لأحد أن يمنع غيره منه، ولا الزوج مع زوجته فإن لها أن تحرم بحج الفريضة وإن لم يأذن لها، قال ابن قدامة في المغني: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام. وبهذا قال النخعي وإسحاق, وأبو ثور, وأصحاب الرأي, وهو الصحيح من قولي الشافعي، لأنه فرض, فلم يكن له منعها منه, كصوم رمضان, والصلوات الخمس. انتهى.

فإذا كان الزوج لو منع زوجته من الحج الواجب كان آثما، فغيره أولى، ما لم يكن ولي أمر المسلمين، وقد أراد بالمنع جلب مصلحة أو دفع مفسدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات