طلقها الثالثة عبر الهاتف وهو في غضب شديد

0 155

السؤال

الطلاق عبر الهاتف في حالة الغضب الشديد يقع أم لا يقع مع العلم أني أهنت زوجي بأقذر الألفاظ في حين أنه كان يواجه مشكلة في نفس اللحظة وأنا قمت بالضغط عليه فطلقني وبعد خمس دقائق قال لي ماذا أفعل الآن؟ هل وقع الطلاق؟ وذهب زوجي لشيخ في المسجد ورد الشيخ بأنه لم يقع لأنك كنت في حالة غضب شديد. هل الكلام هذا صحيح؟ مع العلم أنها الطلقة الأخيرة أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أقدمت عليه من سب لزوجك وإيذائه معصية شنيعة فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، أما الطلاق بواسطة الهاتف فيقع مثل غيره، لكن إن كان زوجك قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول فهو في حكم المجنون، وبالتالي فلا يلزمه طلاق، وإن كان الزوج وقت الطلاق مدركا لما يقول فالطلاق نافذ، وبما أن هذه طلقة ثالثة كما ذكرت، فتحرمين عليه  - هذا إذا كان مدركا لما يقول -ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727 ، والفتوى رقم: 10541.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات