لا شبهة للرشوة في هذه الهدية

0 304

السؤال

أراد زوجي أن يكرم المسؤول في العمل (الشاف) حين قررت الإدارة نقله إلى موقع آخر وسينقطع عنهم, ففكر زوجي أن يشترك مع زملائه في إعداد وليمة وشراء هدية غير أني اعترضت على الهدية لأني رأيت أن يتحرز من شبهة الرشوة، أما الوليمة فيعدها زوجي ولا يكلف بها زملاءه حتى لا يجبرهم أو تضيق صدورهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى حرجا فيما يريد زوجك القيام به من إعداد وليمة أو شراء هدية لهذا المسؤول، قال ابن قدامة في المغني: من أعطى شيئا ينوي به إلى الله تعالى للمحتاج, فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه, والمحبة له, فهو هدية . وجميع ذلك مندوب إليه, ومحثوث عليه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  تهادوا تحابوا . انتهى .

 والحديث المذكور رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير.

قال ابن عبد البر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وندب أمته إليها وفيه الأسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة . هـ.

ولا نرى شبهة للرشوة في هذه الهدية لأن الرشوة ما يدفعه الإنسان لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ليتوصل بها ‏إلى ما لا يستحق، وهي من كبائر الذنوب، وما يريد زوجك فعله ليس من ذلك في شيء خاصة أن هذا المسؤول سينتقل إلى مكان آخر .

أما بخصوص الوليمة فإن كان سيشق على زملائه أو سيضيق عليهم بذلك فالأولى أن يعدها بنفسه ولا يضيق عليهم، بل يحرم عليه ذلك إن دفعوا الأموال بغير طيب نفس منهم .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1713، 8128 ، 21200 ، 22209 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة