حكم أخذ أجرة مقابل إعطاء رخصة العمل لمن يستخدمها

0 158

السؤال

تخرجت من كلية المحاسبة وحصلت على شهادة جامعية في المحاسبة ثم تحصلت على رخصة فتح مكتب محاسبي (ترخيص عمل)، ولكن نظرا لظروفي العائلية لم أستطع مزاولة عملي رغم قلة عدد المحاسبين في مدينتي، قمت بإجارة رخصتي (ليست الشهادة وإنما الترخيص أو إجازة العمل) لشخص ليفتح مكتبا محاسبيا وهو غير مؤهل علميا وإنما يشغل آخرين وهو ممول للمشروع ومدير له، ويعطيني هذا الشخص أجرة محددة شهريا (راتبا شهريا) بحسب العرف في السوق مقابل إجارة الرخصة الخاصة بي وهو أمر دارج في بلدنا هذه فهل هذا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة غير جائزة ولا يصح أن تكون إجارة بمعناها الشرعي، وإنما هي داخلة في ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، وهم يختلفون في أخذ هذا الثمن، فمن قائل بالتحريم وقائل بالكراهة ومفصل فيه، والراجح هو التفصيل وهو أنه إن كان ذو الجاه -صاحب الترخيص- يبذل عملا وجهدا فله أجرة المثل وإلا فلا، ولذا فلا يجوز لك أن تأخذ أجرا شهريا مقابل إعطاء رخصتك لذلك الشخص، ولكن يمكنك أن تقوم بعمل ما في هذا المكتب المحاسبي وتأخذ في مقابل ذلك أجرة معلومة.

 وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4714، 28919، 45192، 61595.

وهذا كله إذا لم يترتب على عمل هذا الرجل بالترخيص ضرر بالمسلمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات