حكم من تلفظ بكنايات الظهار

0 301

السؤال

المتفق عليه من خلال القرآن الكريم في ( الظهار) ما بين الرجل وزوجته أن يقول لها أنت علي كظهر أمي0 حسب الآية الكريمة0 فهل كلمة الظهار لها مرادفات أخرى في القول مثل أن يقول الرجل لزوجته أنا قرفتك وإذا نفسي بأمي نفسي بك ولم يقل لها أنت علي كظهر أمي0 كما في الآية الكريمة0
مع العلم أنه يحب زوجته كثيرا ولم يقلها من قلبه ولم يكن يعنيها بل مجرد وقت الغضب مع العلم أنه يجهل الحكم الشرعي في الظهار وما هو الظهار والآية التي فيها الظهار.
الموضوع وقع قبل (5 سنوات) مع العلم أن الزوجة توفيت قبل عام رحمها الله وهي صغيرة في مقتبل العمر موت الفجأة0 كم كانت زوجة صالحة بارة بي وبأولادي وبأهلي وكل من يعرفها بحسن خلقها، جمعني الله وإياها في الفردوس الأعلى، لأني اشهد الله أني راض عنها فارض عنها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين0فهل هذا يعد ظهارا وإذا كان الجواب أنه ظهار فماذا يترتب علي عمله حسب الحكم الشرعي.
الرجاء التوضيح قدر المستطاع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

  فالظهار كما جاء تعريفه في منح الجليل شرح مختصر خليل هو: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه.

أما الآيات التي ذكرت حكم الظهار فهي قوله سبحانه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور* والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا {المجادلة:2-4}.

أما ما يقوله الزوج لزوجته من ألفاظ تشبه الظهار مثل ما ذكرت من قول القائل لزوجته: أنا قرفتك؟ وإذا نفسي بأمي نفسي بك فهذا ما يعرف بكنايات الظهار وحكمه أنه يقع الظهار به بالنية، فلو نوى القائل بهذه الكلمات الظهار فإن الظهار يقع بها, وإذا لم ينو فلا يقع الظهار.

 قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى.

وحيث إنك قد ذكرت في سؤالك أن الزوج لم يكن يعنيها, فظاهر كلامك أنه لم يكن يقصد الظهار بهذا الكلام وبالتالي فلا شيء عليه. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 36654 .   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة