غضب فحرم زوجته على نفسه فما حكمه

0 345

السؤال

حصلت مني مشكلة تجاه زوجتي دون علمها، وهي أنني مغترب بدولة عربية خليجية، وأثناء اتصالي بالبيت في مصر ردت علي زوجتي وقالت لي إننا محتاجون لفلوس لأن أخاك سيعمل عملية وقلت لها كم قالت مبلغ كبير لا يمكن أذكره هنا تعكر صفوي وقلت لها إذا أرسلت هذا المبلغ معناها لن أقدر أنزل مصر إجازة قالت لا لا تأـي فتعكر صفو مكالمتي لها وقلت لها أعطني أمي لأكلمها وقلت لأمي إن البنت دي تحرم علي خلفتها وقلت لها إن البنت هذه لا تفهم شيئا وكلمتني أختي وقلت لها البنت هذه تحرم علي خلفتها من غير ما أقول لزوجتي، فما حكم الدين والشريعة السمحاء في ذلك وأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه، وذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.

وذكرنا أن الراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن كنت تقصد بقولك هذا الطلاق فقد وقع الطلاق، وإن كنت تقصد به الظهار فقد وقع الظهار وعليك كفارة ظهار، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 12075.

وإن كنت تقصد به اليمين أو لم يكن لك قصد فقد وقع اليمين، وعليك كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: 107238، وننبه على أنه لا يشترط لوقوع هذه الأشياء أن يتلفظ به عند الزوجة، بل تقع بمجرد التلفظ سواء كان بحضرة الزوجة أم في غيابها، للفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 113902.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة