القدر الذي يتحقق به الزنا ويستوجب الحد

0 411

السؤال

أنا عمري 21 سنة طالب جامعي أحببت طالبة معي من نفس مدينتي وابنة جيراني ومضينا على هذه الحال سنة، ولكننا خلال هذه السنة استمتعنا بأجساد بعضنا لثلاث مرات دون أن أدخل بها، ولكن في مرة من المرات حدث أن أمررت رأس الحشفة على فرجها ودخل جزء منها، فهل هذا زنا، علما بأنني بعد هذا الفعل تبت إلى الله وأقنعتها بالتوبة، وبكيت على هذا الفعل الذي قمت به.. والآن بدأت بتصحيح الموقف من خلال إقامة الصلاة وحثها على الصلاة هي أيضا إضافة لقراءة القرآن والصيام.. والتصدق كلما سنحت لنا الفرصة، ولكن الشيء الوحيد الخاطئ الذي لم أتركه هو رؤيتها كل يوم في الأماكن العامة وعلى مقاعد الجامعة.. فلا أستطيع التخلي عن حبي لها.. وأنا أنوي خطبتها والزواج بها بإذن الله لكن المانع الوحيد هو أنني مازلت دون العمر الذي يخول لوالدها القبول بي.. أرشدني هل أنا على صواب أم خطأ... وهل ما قمت به زنا؟ جزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد عصيت أيها السائل ربك، وظلمت نفسك، وهتكت حرمة جيرانك عندما أقدمت على ما أقدمت عليه من الاستمتاع المحرم بهذه الفتاة من نظر وخلوة وملامسة وغير ذلك من أنواع التلذذ، وقد سبق لنا أن بينا حكم هذه الأفعال وأنها من مقدمات الزنا، وأنها محرمة وتوجب لصاحبها التعزير البليغ الذي يردعه عن فجوره، ويكفه عن عبثه واستهتاره، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78887، 111728، 115497.

أما الزنا الموجب للحد فلا يتحقق إلا بإيلاج الحشفة كلها أو قدرها من مقطوع الحشفة في الفرج -القبل أو الدبر-.

 جاء في مغني المحتاج: وحقيقته الشرعية الموجبة للحد (إيلاج) حشفة أو قدرها من (الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل وغير منتشر وكان ملفوفا في خرقة (بفرج) (محرم) في نفس الأمر (لعينه) أي الإيلاج (خال عن الشبهة) المسقطة للحد (مشتهى) طبعا بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج، فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال، فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا، انتشر ذكره أم لا. انتهى.

فالواجب عليك أيها السائل هو أن تتوب إلى مولاك سبحانه من فعلك توبة صادقة نصوحا، تنتهي معها عن جميع أشكال علاقتك بهذه الفتاة، وما كان منك من ندم وبكاء بسبب ذنبك فهو حسن جميل ولكن مع ذلك فلم يحقق لك التوبة الصادقة طالما أنك لم تزل مقيما على العلاقة معها ولو كانت العلاقة لأجل التناصح والتعاون على التوبة والخير فكل ذلك غير جائز وقد رأيت ما جره عليك من الفسوق والعصيان وكاد أن يوقعك في الزنا الموجب للحد والعياذ بالله...

وقولك إنك لا تستطيع البعد عنها ناشيء عن ضعف همتك ووهن عزيمتك وقلة صبرك، وهو من وسوسة الشيطان لك، وتمكنه من قلبك، فبادر إلى التوبة والإنابة قبل أن يحال بينك وبينها، وكن حازما في أمرك، قويا في همتك وعزمك، فإن كنت لا تقدر على الزواج بها فانصرف عنها واقطع علاقاتك بها فورا فإن التوبة إلى الله واجبة وجوبا فوريا لا يحتمل التأخير بحال.

 وإن كنت تقدر على الزواج فاذهب إلى وليها لخطبتها منه فإن أجابك وإلا فانصرف عنها ولعل الله أن يعوضك خيرا منها. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 4458.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة