السؤال
أنا متزوج من 7 سنوات وعندي ولد وبنت وكل مشكلتي أنني بعد الجماع وتنزيل السائل أكون نفسي أعمل هذا مرة و مرة و مرة أي أنني ما أشبع من الجماع من مرة واحدة وأريد أن أجتمع كل يوم وبعد ما أنتهى أستحم وأذهب إلى البلكونة و أظل أنظر إلى السيدات في الشارع في أماكن حساسة جدا عندهن مع أني في الوقت نفسه انتهيت من الجماع وفكرت أذهب إلى الدكتور أطلب منه مهدئا جنسيا وزوجتي وهي في الدورة الشهرية أنا أظل متعبا جدا ولا أطيق أي شيء وهي لكي ترضيني وتعرف ماذا أريد تحاول تعمل معي أي شيء لتريحني من شهوتي سواء باليد أو بالفم مع أني مواظب على الصلاة وفي المواصلات دائما السبحة في يدي أذكر الله ولكني أتمنى أن أغض بصري فماذا أفعل أفادكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصح به السائل الكريم أن يتقي الله تعالى، وأن يبتعد عن كل ما يثير شهوته وخاصة اتباع النظرة النظرة، فإن ذلك يثير الغريزة، ويهيج النفس على الحرام. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون {النور:30}. قال الألوسي: أرشد سبحانه إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر، فإن النظر باب إلى كثير من الشرور وهو بريد ورائد الفجور. انتهى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة . رواه أبو داود والترمذي.
وأما ما تجده من ثوران الشهوة، فإن كنت تستطيع الزواج بزوجة ثانية وكنت قادرا على ذلك، وغلب على ظنك أن هذا سيسكن شهوتك، فعليك حينئذ أن تتزوج مع التزام شرط التعدد وهو العدل بين زوجتيك، قال ابن قدامة في المغني: من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه ، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.
وكلامه يشمل الأعزب الذي لا زوجة له، والمتزوج الذي لا يحصل له الإعفاف؛ لأن قوله: لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام معنى يشترك فيه الأعزب والمتزوج.
فإن كنت لا تستطيع الزواج بثانية، فإنا ننصحك بالصوم، فقد وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه وجاء. ففي الحديث المتفق عليه : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
قال النووي : والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى كما يفعله الوجاء. انتهى.
وجاء في فتح الباري: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 6995، فإن بها نصائح لمن غلبته شهوته.
فأما إذا لم تنكف شهوتك مع هذا، فلا بأس أن تعرض الأمر على طبيب كما ذكرت، ولا بأس أن تأخذ ما يهدئ شهوتك، ولكن احذر كل الحذر أن تتعاطى ما يقطع الشهوة أصلا فإنه حرام لا يجوز. جاء في فتح الباري عند شرح الحديث السابق: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية وحكاه البغوي في شرح السنة، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه، وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا. انتهى.
والله أعلم.