السؤال
أنا أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي في المطالبة بالتعويض.. القصة "أخي قام بإرسال بطاقة هويتي (الأحوال المدنية) عن طريق البريد الممتاز.. حصل تلاعب حيث قام موظف البريد بفتح الظرف وأخذ البطاقة ومن ثم قام بإعطائها لشخص مجهول ليستغلها في( صوامع الغلال- الدقيق) حيث إنه قام بشراء دقيق بمبلغ 800 ألف ريال مؤجل الدفع وبالتالي إذا جاء وقت الدفع لن يوجد الطرف المجهول بل سيوجد اسمي (بطاقتي).. بعد أن رجعت إلى البريد والتحقيق مع الموظف الذي استلم البطاقة اعترف بما عمله معنا.. وتم القبض عليهما وأثبتت التهمة عليهما وصدر بحقهما حكم شرعي بالسجن، المبلغ الذي ربحه الموظف والطرف المجهول قرابة المليون ريال، سؤالي: هل أستطيع المطالبة بتعويض مالي وقدره مليون ريال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما قام به موظف البريد من فتح الظرف واستخراج بطاقتك منه وإعطائها لشخص آخر ليستغلها خيانة للأمانة التي أوجب الله حفظها وأداءها إلى أهلها، فقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا {النساء:58}، وحرم خيانتها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}، ويجب على كل من موظف البريد والمجهول الذي استغل البطاقة أن يتوبا إلى الله مما أقدما عليه، فقد أقدم الموظف على خيانة الأمانة، وأقدم المجهول على أخذ مال الناس بغير حق، ويجب على الأخير رد ما أخذ من مال ورد ربحه على ما هو المفتى عندنا، كما في الفتوى رقم: 10486 من أن الربح تابع للمال وليس تابعا للمجهود الذي يبذله المعتدي على المال بغير حق.. والذي يستحق ذلك هم أصحاب البضائع المبيعة المحتال عليها لا أنت، لأنهم الذين أخذت أموالهم بالحيلة، وإن كان المعتدي اعتمد على بطاقتك في تلك الحيلة لكنه لم يأخذ منك مالا.
والله أعلم.