ادعى شخص أن له دينا على ولده المتوفى فهل يدفع له

0 317

السؤال

توفي ابني وكان هناك شخص كان يعرفه وادعى هذا الشخص أن ابني اقترض منه مالا وكان ذلك قبل وفاته وسألته مررا وتكرارا إن كان ذلك صحيحا فنفى ذلك وأقسم بأنه لم يحدث وللتأكد سالت أحد أصدقائه والذي كان قد عرفه على ذلك الشخص فأكد لي عدم صحة هذا الكلام وسالت حينها أحد المشايخ وقال إذا لم يكن هناك تأكيد فلا عليك، وبعد وفاة ابني بحوالي أربعة أشهر وبعد حوالي سنة أو أكثر من مكالمة هذا الشخص عاد واتصل وكرر نفس الكلام ومن الواضح أنه علم بوفاة ابني وأنا لا أريد أن يكون في ذمة ابني شيء ولكني شبه واثق من عدم صحة هذا الكلام ولست واثقا من صحة ادعاء هذا الشخص حسب تأكيد ابني وحسب تأكيد صديق هذا الشخص وخاصة أنه كان يعمل هنا وبراتب ضعيف جدا وغادر ولم يطالب بهذا المبلغ إلا بعد مغادرته البلد وبفترة، علما بأنني سمعت أن صاحب عمله أنهى خدماته لأنه لم يكن أمينا وأنا أتصدق عن ابني وأطعم عنه وابذل ما أستطيع بذلة سواء صدقات أو صدقات جارية أو مساعدة للفقراء ولا أدخر وسعا في هذا المجال ولكني لا أريد أن أدفع لشخص دون وجه حق، وبدلا من أن أعطيه بدون وجه حق فأنا أفضل أن أعطي المحتاجين أو الفقراء أو الصدقات الجارية ولكني في حيرة من أمري، فأرجو إفادتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فدعوى هذا الشخص على ابنك بالدين لا تقبل إلا ببينة أو إقرار من المدعى عليه ، فعلى المدعي البينة مع اليمين أن هذا المبلغ على الميت وأنه يستحقه إلى الآن، فإذا لم يقم بينة فلا يلزم ابنك شيء، وقد دل على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم .

وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواها البيهقي وإسنادها حسن كما قال الحافظ في فتح الباري.

ولكن لو دفعت للرجل ما ادعاه كان ذلك أبرأ لذمة ابنك وأحوط، فإن لم يكن ذلك من حقه أخذ من حسناته يوم القيامة وكان ذخرا لك ولابنك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19323، 34546، 103275 . نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأن يرحم ابنك ويغفر له وأن يدخله جنات النعيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة