السؤال
طلق زوجته أول مرة مرة واحدة وثاني مرة طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وبرسالة جوال، والآن أرجعها إلى عصمته، فهل يجوز هذا وما حكمها الآن؟
طلق زوجته أول مرة مرة واحدة وثاني مرة طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وبرسالة جوال، والآن أرجعها إلى عصمته، فهل يجوز هذا وما حكمها الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق بواسطة رسالة الجوال بمثابة الطلاق كتابة، وبالتالي فإذا كان الرجل المذكور قد كتب الطلاق غير قاصد إيقاعه فلا يلزمه شيء.
أما إذا قصد إيقاعه فالطلاق قد وقع ثلاثا عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فيكون قد طلق زوجته أربع مرات وقد حرمت عليه وتعتبر أجنبية منه ولا تجوز له مراجعتها ولا تحل له مستقبلا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، والواجب نصح هذا الرجل وتحذيره مما أقدم عليه، وراجع للأهمية في ذلك هاتين الفتويين: 106957، 5584.
ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وعلى هذا الرأي فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتها، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، خلافا لما عليه المذاهب الأربعة.
والله أعلم.