الصدقة الجارية لنفع الأقارب المحتاجين أفضل

0 380

السؤال

لقد توفي والدي منذ 40 يوما وقد أخذنا من المعاشات شيكا مقداره 1900 جنيه مصري عوضا عن تكاليف الجنازة ونحن الآن أنا وأخي الكبير نريد بهذا المبلغ أو ما يزيد أن نعمل صدقة جارية لأبي -رحمه الله - وقد نصحنا الكثير بالمصاحف وغيرها من وسائل عمل الصدقة الجارية ولكني قرأت في كتاب فقه السنة أن أفضل الصدقة سقي الماء كما أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وفي نفس الوقت قال لي أخي إن المدرسة التي يعمل بها مدرسا تريد أن تضع صنابير للمياه في حوش المدرسة للتلاميذ، وأيضا وصلني أن هناك مساجد في قريتنا تحتاج الى دورات مياه ومواتير وصنابير.
وسؤالي هو: هل قيامنا بأي من هذين المشروعين السابق ذكرهما يعتبر من الصدقة الجارية باعتبار أنهما يتبعان جهة حكومية كوزارة التربية والتعليم أو وزارة الأوقاف؟ وإن كانا لا يصلحان بأن يكون أحدهما أو كلاهما صدقة جارية؟ فما هي أفضل صدقة جارية يمكن أن نقوم بها في واقعنا هذا علما بأن ثلاجات المياه في الشوارع سرعان ما تتعطل ؟ وعذرا للإطالة - أفادكم الله -

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا نعزيكم ابتداء فنقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا، ونسأل الله أن يغفر لميتكم، ثم اعلموا أن المال المذكور إن كان في أصله من مستحقات المتوفى على تلك الجهة فهو من التركة التي يقتسمها الورثة، ولا تصرف في الصدقة الجارية أو غيرها إلا بإذن الورثة، فإن أذن الورثة بذلك جاز، ولكم الأجر والثواب إن شاء الله، وكل ما ذكره السائل من المصاحف أو حاجة المدرسة والمسجد إلى دورات المياه والصنابير كل ذلك يصدق عليه وصف الصدقة الجارية لأن الصدقة الجارية هي التي يدوم نفعها ويستمر كالوقف ونحوه، كما نص عليه الفقهاء، وكون تلك الأشياء تتبع جهات حكومية لا يلزم منه عدم صحة الصدقة الجارية فيها، ولو اخترتم صدقة جارية يكون نفعها لأقارب والدكم المحتاجين كان في نظرنا أفضل حتى تجمعوا بين الصدقة والصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما تصدق بأرضه بيرحاء قال له: أرى أن تجعلها في الأقربين، قال: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والحديث في البخاري ومسلم.

 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه ابن ماجه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 8042، حول أمثلة للصدقة الجارية عن الميت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى