السؤال
كنت عند الاستحمام أنوي الوضوء وبعد الاستحمام ألمس الفرج عشان وضع الكريم وما كنت أعرف أن لمس الفرج ينقض الوضوء. هل علي إعادة الصلاة؟ وإذا لازم أعيدها كيف الطريقة مع العلم أني ما أعرف عددها؟
كنت عند الاستحمام أنوي الوضوء وبعد الاستحمام ألمس الفرج عشان وضع الكريم وما كنت أعرف أن لمس الفرج ينقض الوضوء. هل علي إعادة الصلاة؟ وإذا لازم أعيدها كيف الطريقة مع العلم أني ما أعرف عددها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح أن مس الرجل فرجه والمرأة فرجها ناقض للوضوء مطلقا إذا كان المس من غير حائل، والإلطاف: أن تدخل شيئا من يدها في فرجها. وإذ الأمر كذلك فلا تتوجه المطالبة بإعادة الصلاة، وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة جاهلا فإنه لا يعيد لأنه فعل ما أمر به كما أمر، واستدل على ذلك بحديث المسيء وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى من صلوات وهذا في الشروط والأركان المتفق عليها، فالمختلف فيه أولى أن يعذر من جهله فلا يؤمر بإعادة تلك الصلوات التي صلاها متلبسا بفعل ناقض للوضوء أو مبطل للصلاة مختلف فيه مع الجهل. وعليه؛ فإن اللازم لك أن تتوضئي من مس الفرج مستقبلا، وأما الصلوات التي مضت فلا تلزمك إعادتها . وانظري الفتوى رقم: 42946.
وإن أعدتها احتياطا فلا بأس فإن المسألة مختلف فيها. وأشار شيخ الإسلام إلى الخلاف وذكر روايتين عن أحمد في وجوب القضاء في مثل هذه الصورة قال: ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل، ولم يكن علم بالنهي ثم علم هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. انتهى.
واختار هو عدم لزوم القضاء ودلل عليه بما يدل على متانة فقهه رحمه الله، وطريق قضاء تلك الصلوات أن تعملي بالتحري حتى يغلب على ظنك براءة ذمتك من هذه الصلوات.
والله أعلم.