ملابسة النجاسة تحرم مع عدم الحاجة

0 338

السؤال

ذكرتم حفظكم الله وسدد خطاكم في بعض فتاواكم أن الاستمناء بيد الزوجة ليس فيه شيء من الحرمة أو مباح، علما بأن عند الاستمناء يحصل خروج بعض المذي وبعده مني، وذكرتم في فتوى أخرى أنه إذا كان العضو الذكري به قاذورات أو مذي لا يجوز أن تداعبه الزوجة؟ ألا يوجد أي تضارب في تلك الفتويين؟ أفيدوني بالتفصيل أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في هذه الفتاوى تضارب، وبيان ذلك أنه لا يلزم أن يحصل شيء من ملابسة النجاسة حين استمناء الزوج بيد زوجته، ولو قدر أنه حصل شيء من ذلك فهو معفو عنه، فإن ملابسة النجاسة إنما تحرم مع عدم الحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة