السؤال
ماهي الحدود التي يجب على الحاضنة الوقوف عندها في تصرفاتها بالمال الذي يدفعه الأب لها نفقة لأولاده منها بعد الطلاق، وهل يجوز لها طلب الزيادة عند كرهها له ؟
ماهي الحدود التي يجب على الحاضنة الوقوف عندها في تصرفاتها بالمال الذي يدفعه الأب لها نفقة لأولاده منها بعد الطلاق، وهل يجوز لها طلب الزيادة عند كرهها له ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي يدفعه الأب لنفقة أولاده يجب على الحاضنة صرفه في الوجه الذي قصده الأب، فعليها أن تصرفه في ضروريات حياتهم من مأكل ومشرب وملبس وهذه الأم المطلقة الحاضنة تستحق أجرة على الحضانة عند أكثرأهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 75624. والله أعلم.