حالة الغضب عند الطلاق هي المحدد للحكم

0 289

السؤال

أنا رجل أبلغ من العمر 58 سنة وعندي زوجة تبلغ من العمر 50 عاما ولدينا أولاد ولكني أعاني من مرض البواسير وارتفاع ضغط الدم وسرعة الانفعال حيث إنني أغضب سريعا لأبسط الأمور ولا أدرك ماذا أقول عند الغضب, وزوجتي كذلك تعاني من ارتفاع ضغط الدم وكذلك القلب وسريعة الانفعال أيضا وقد تشاجرنا مرات أولها قبل 15 سنة ونتيجة لانفعالي طلقتها طلقة واحدة وبعد ست سنوات حصل شجار آخر وطلقتها طلقة واحدة نتيجة غضب, وفي عيد الأضحى هذا الأخير للعام 1429هـ حصلت مشاجرة بيننا وأنا كلما تقدمت في السن كلما كنت سريع الغضب أكثر وكذلك الزوجة, وأثناء المشاجرة تكلمت الزوجة بانفعال شديد وقالت إن كنت رجلا طلقني وقد قالت كلامها وأنا في حالة ثائرة وغضب شديد خرجت مني كلمة الطلاق مرتين وكان الأولاد حاضرين وقامت الزوجة ولبست عبايتها خمارها وقالت لقد طلقتني وقد حاول الأولاد إقناعها بعدم الطلاق و قالوا لها إنه لم يطلقك ولكنها رفضت وأصرت أنها مطلقة, أنا كنت في حالة انفعال ولم أدرك ما أقول واعتقدت أني قلت لها أنتي طالق أنتي طالق بينما الأولاد قالوا لي انك قلت أنتي مطلقة أنتي مطلقة وأنا لاأعرف الفرق بين كلمة طالق وكلمة مطلقة ولا أعرف ما هي الكلمة الصحيحة التي تكلمت بها لأني كنت في حالة غضب شديد .
وعلى أية حال بعد أن هدأ غضبنا ندمنا ندما شديدا أنا والزوجة ولكن نتيجة لجلهنا بهذه الأمور وكلمات الطلاق التي خرجت مني نتوجه إليكم لإفادتنا وجزاكم الله خيرا، وسؤالي هو: هل أصبحت زوجتي طالقا حسب ما رويت لكم في الموضوع أعلاه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، وأما مجرد الطلاق في حالة الغضب فإنه لا يمنع وقوعه، إذ لا يطلق الرجل زوجته في الغالب إلا في حالة غضب، وبناء عليه فإن كان الغضب الذي أصابك في تلك الطلقات الثلاث لم يصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك فالطلاق لازم لك وزوجتك بائن منك محرمة عليك حتى تنكح زوجا غيرك؛ كما قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. {البقرة:229}. وقال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون {البقرة:230}.

وأما إن كان الطلاق الذي صدر منك قد وقع في حالة لا تعي معها ما تقول فإنه لا يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير فيكون صاحبه في حكم المعتوه والمعتوه لا يلزمه طلاق، فاتق الله تعالى وانظر فيما صدر منك وهل وصل بك الغضب إلى الحد الذي يمنع وقوع الطلاق فلا يقع عليك، أم لم يصل بك إلى تلك الدرجة فيلزمك، وننصحك بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو أهل العلم مباشرة، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 11566.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة