السؤال
مقبرة صغيرة تحيط بها المساكن من الشمال والشرق والجنوب وتطل على الطريق على طول الناحية الغربية، في أقصى الناحية الغربية قام أناس ببناء مسجد على طول الناحية الغربية، وبدلك تم فصل المقبرة عن الشارع إلا عن طريق الباب المعد لدخول المصلين للمسجد، بالإضافة إلى ذلك فقد تم فصل القبور الداخلية عن صالة المسجد بسور به باب. فهل تجوز الصلاة فيه مع العلم بأن البناء لم يكن على القبور، وأن القبور في ناحية القبلة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم بناء المساجد على القبور في الفتوى رقم: 4527.
وأما هذا المسجد فالذي يظهر أن الصلاة فيه جائزة، لأنه لم يبن على القبور، ولأنه قد فصل بينه وبينها بجدار سوى جدار المسجد فلا يشمله والحال هذه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر، غير جدار المسجد، أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى؛ ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا؛ لأنهم لا يستقبلونها، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال. انتهى .
وقد تحقق في هذا المسجد الشرط الذي ذكره الشيخ وهو وجود جدار سوى جدار المسجد يفصل بينه وبين القبور فدل على ما ذكرناه من جواز الصلاة فيه .
والله أعلم.