السؤال
ما هو حكم من لبس الرتبة العسكرية إذا كانت فيها صورة حيوان علما أن لبسها من ضمن الأوامر العسكرية؟
ما هو حكم من لبس الرتبة العسكرية إذا كانت فيها صورة حيوان علما أن لبسها من ضمن الأوامر العسكرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمسلم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق بيانه في
ولا فرق في ذلك بين عسكري ومدني فأحكام الله تعالى تجري على الجميع وطاعته أولى من كل طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ففي الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
وننبه هنا إلى أن الواجب في دولة المسلمين أن تكون الشعارات والأنواط العسكرية وغيرها خالية من كل ما يخالف تعاليم دينهم، وإذا لم يكن الأمر كذلك واستطاع العسكري المسلم تجنب لبس الصور المحرمة أو تعليقها بالإعفاء منها أو غير ذلك من الوسائل فيجب عليه أن يسعى في ذلك، وإذا لم يستطع فنرجو أن لا يكون عليه حرج في لبس ما لم يوجد بد من لبسه من الزي العسكري فإنه لا يصح أن تكون دولة بلا جيش ولا شك أن مصلحة وجود الجيش ووجود الصالحين فيه أولى بالاعتبار من دفع مفسدة حمل الصور.
والله أعلم .