حكم حسم بعض الراتب مقابل التمتع بخدمات طبية عند المرض

0 181

السؤال

أنا أعمل بشركة هذه الشركة قررت تقديم خدمات طبية غير مجانية مقابل خصم مبلغ قدره 11 دينارا شهريا غير قابل للترجيع من المرتب الشهري الذي أتقاضاه سواء استفدت من هذه الخدمات أو لم نستفد والاشتراك ليس إجباريا، ولكن إذا لم تشترك فإنه لا يسمح لك بالاستفادة من هذه الخدمات وتم التعاقد مع مصحة خاصة لتقديم هذه الخدمات الطبية المذكورة،علما بأن قيمة المبلغ الكلي هو 29.75 دينارا والموظف يتحمل 11 دينار، والباقي وهو 18.75 تتحمله الشركة التي أعمل بها.
وهذه الخدمات هي الكشف الطبي لجميع التخصصات،التشخيص،جميع حالات الإيواء،التحاليل الطبية بأنواعها،العمليات الجراحية بأنواعها،التصوير الطبي بمختلف أنواعه،المناظير التشخيصية والعلاجية، خدمات الأسنان،خدمات النساء والولادة، خدمات العلاج الطبيعي، غسيل الكلى، خدمات مصرف الدم. ما هو الحكم الشرعي في الاستفادة والاشتراك في هذه الخدمات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قررته هذه الشركة من تقديم خدمات طبية لعمالها مقابل خصم نسبة محددة من راتب كل مشترك لا يجوز لما فيه من الغرر والمقامرة؛ لأن المشترك قد يدفع اشتراكاته ولا يستفيد منها شيئا إذا لم يمرض، وقد يمرض فيكلف أضعاف ما بذل، كما أنه لا يجوز للشركة التعاقد مع مصحة على علاج عمالها مقابل دفعها مبالغ محددة عن علاج عمالها المشتركين، وذلك لنفس العلة.

وبناء على هذا فلا يجوز للعمال الاشتراك في هذا البرنامج لما في ذلك من الإقرار على المعصية والرضا بها والإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}

وراجع الفتوى رقم: 53600، 111239. ولا يجوز للشركة إعانتهم على ذلك بالتعاقد مع مصحات طبية بالطريقة المذكورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات