ما يلزم عند تعذر رد قيمة المغصوب

0 237

السؤال

في عام 1990 سحبت من الشركة كمية من الألمونيوم لتكملة منزلي كنوافذ، وقد تم سحبها بدون الإذن بذلك.. والآن أرغب في التوبة من هذا العمل، وإرجاع الحق لأصحابه، وقد قمت بتثمين الكمية المسحوبة وتحديد سعرها في ذلك الوقت.
علما بأن الشركة عامة، وقد اندمجت مع الغير، فهل أضع المبلغ بحسابها، وأكون بذلك قد تطهرت من هذا الدين؟ أم أتصدق بالمبلغ، هل أحسب القيمة بسعرها الماضي أو حسب السعر الحالي؟ أفتوني بما يريح ضميري ويعفي ذمتي أمام الخالق العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون... أنتظر الرد العاجل.. علي أحر من الجمر.. والموت على الأبواب لكل الخلق. وأخاف أن تأتي المنية قبل أن أصفي ما علي.. نأمل سرعة الرد.
والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن إقدامك على أخذ كمية الألمنيوم من الشركة التي كنت تعمل فيها أمر محرم؛ لأنه أخذ للمال بالباطل وخيانة للأمان.

وتأخرك في التوبة إلى اليوم تفريط عظيم، فالتوبة واجبة من الذنب فورا.

وعليك الآن مع التوبة رد مثل ما أخذت، ولما كان رد المثل في مثل حالتك متعذرا فترد القيمة يوم السرقة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 103314.

ولما كان رد القيمة إلى أصحابها أيضا متعذرا بسبب اندماج الشركة مع الغير فيجب أن تصرف هذه القيمة في وجوه البر ومصالح المسلمين.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة