السؤال
طلبت زوجة من زوجها الطلاق لوجود مشكلة بينهما، وقال الزوج إن أردت هذا لا بأس إن وقع الطلاق؟
طلبت زوجة من زوجها الطلاق لوجود مشكلة بينهما، وقال الزوج إن أردت هذا لا بأس إن وقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا اللفظ يحتمل الوعد ويحتمل إجابة طلبها إلى الطلاق ولتردده بينهما فإنه لا يقع به الطلاق ما لم يكن الزوج قصد به ذلك، وأما إن كان قصد أنه سيطلقها فهذا مجرد وعد، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق مالم يوقعه الزوج، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9021، 22499، 8622.
والله أعلم.