ضوابط لتمييز كون الخنثى ذكرا أو أنثى

0 305

السؤال

أنا ولدت بأعضاء تناسلية أنثوية مع العضو الذكرى، وأنا أعاني الآن، لا أدري أنا بنت أم ولد. أنا عندي انتصاب الذكر وعندي عادة شهرية، لا أدري أنا ولد أم بنت أصلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أيها السائل الكريم أنه يجب على المؤمن التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يقبل على طاعته ابتغاء مرضاته، وليعلم أن مغالبة القدر والتسخط على قضاء الله لا يزيد المرء في هذه الحياة الدنيا إلا عنتا وشقاء، ولن يغير من أمر الله شيئا، ومما يهون عليه الأمر أن يستشعر أن هذه الحالة التي ابتلي بها لن تحط من درجته عند الله تعالى، بل قد ترفع درجته إن صبر واحتسب.

وأما جواب سؤالك فنقول: إن الخنثى إما أن يكون في الحقيقة ذكرا، وإما أن يكون أنثى، لأنه لا يوجد جنس ثالث؛ لقول الله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى*من نطفة إذا تمنى. {النجم:46،45}

قال ابن عطية: والخنثى متميز، ولا بد لأحد الجهتين انتهى.

وقد ذكر الفقهاء ضوابط لتمييز كون الخنثى ذكرا أو أنثى ونحن نلخص لك ما ذكره الإمام النووي في المجموع فنقول: إن الخنثى ضربان: الأول: ليس له عضو ذكر ولا فرج أنثى بل له ثقب يخرج منه الخارج ولا يشبه فرج واحد منهما، وهذا لا ينطبق على حال السائل فلا حاجة لنا في التفصيل فيه.

الثاني: له فرج المرأة وذكر الرجل وهذا ما ينطبق على السائل على ما ذكره في السؤال، ويتبين حاله بأمور منها:

البول: فإن بال بآلة الذكر وحده فهو رجل، وإن بال بفرج النساء وحده فهو امرأة، وإن بال بهما جميعا فإن سبق أحدهما الآخر عند الخروج اعتبر السابق، وإن ابتدأ البول من كليهما في وقت واحد وتأخر انقطاع أحدهما اعتبر المتأخر، فإن اتفقا في وقت الخروج والانقطاع فلا دلالة في الأصح، ولا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما، ولا إلى التزريق بهما أو الترشيش.

المني: فإن أمنى بالذكر فهو رجل، وإن أمنى بالفرج فامرأة بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد، فإن أمنى منهما جميعا، فإن كان المني بصفة مني الرجل فرجل، وإن كان بصفة مني النساء فامرأة، ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجل أو من فرج الرجال بصفة مني النساء، أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة  منيهن، فلا دلالة ويعتبر خنثى مشكلا.

الحيض: فلو حاض فهو أنثى، ولكن لو تعارض بول وحيض، فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة، فلا دلالة، ويعتبر خنثى مشكلا، وكذلك لو تعارض المني والحيض فلا دلالة على كونه ذكرا أو أنثى، ويكون مشكلا.

وبناء على هذا، فيمكن للسائل الكريم أن يميز بين كونه ذكرا أو كونه أنثى. وفي حالة عدم تميزه بكل ما ذكرناه وبقي مشكلا، فإنه يعامل بالأحوط من الأحكام. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 46857، ففهيا حكم إجراء عملية لتعديل جنس الخنثى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54591.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات