حكم بيات المعتدة من وفاة بالسكن الجامعي للحاجة

0 241

السؤال

أختي توفي عنها زوجها منذ عشرة أيام و هي الآن في أيام العدة و صادف .الامتحان السنوي الذي أجلته سابقا لمرض زوجها رحمه الله غير أن الإشكال هو بعد المسافة و لاضطرارها للمبيت رفقة ابنها الذي يبلغ18سنة في الحرم الجامعي و هي تريد أن تعرف حكم الشرع

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تبيت خارج بيتها ولا تخرج منه نهارا أو ليلا  إلا لحاجة.

قال النووي في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائس في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. انتهى

 وهنا إذا كانت المرأة هي التي تدرس ولا تستطيع تأجيل الدراسة وتضطر إلى المبيت بالسكن الجامعي لبعده عن مسكنها وخشيتها لحوق المشقة والضرر لها إن لم تبت بالسكن الجامعي فلها ذلك والضرورة والحاجة يقدران بقدرهما ومتى زالتا عاد الأصل وهو حظر بياتها خارج بيتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك. انتهى.

وأما إن كان الولد هو الذي يدرس ويمكنه الاستغناء عنها بنفسه أو وسيلة أخرى فلا يجوز لها أن تبيت خارج مسكنها إذ لا ضرورة ولا حاجة معتبرة تدعوها إلى ذلك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:

93335، 36624، 11576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة