النفقة والعدة التي حكمت بها المحكمة بعد وفاة الزوج

0 181

السؤال

لي ولد متزوج وله بنت، قدر الله أن يفشلا في زواجهما فطلق زوجته، وأجمعت العائلة وأهل الزوجة كما هو العرف عندنا لتقدير مبلغ مالي ليعطيها لهذه المطلقة كحق طلاق، إلا أن أهل الزوجة لم يقبلوا بهذه الجلسة العرفية المتماشية في قريتنا، عزموا على رفع القضية إلى المحكمة، وأحيطكم علما أن ولدي كان يعاني بمرض فقر الدم، وبعد أيام اشتد عليه المرض وأقعده الفراش، واستمرت الجلسة المغلقة. أعلن للقاضي بطلاقهما ولا يريد إرجاعها وبعد أيام من الجلسة انتقل إلى رحمة الله وبعد 18 يوما صدر الحكم ضد المتوفى بالطلاق وبمبلغ مالي يقدربـ 10 ملايين و800 دج حق النفقة والعدة وحددت 2000 دج نفقة البنت سارية المفعول إلى زواج البنت.
والسؤال : يا شيخنا الفاضل أن الحكم الذي صدر ضد ولدي المتوفى قبل صدور الحكم والمبلغ الذي حددته المحكمة كحق الطلاق ونفقة البنت هل يبقى دين عليه أم يسقط ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أن ابنك قد طلق زوجته قبل موته، والزوجة إذا طلقت فإنها تستحق المتعة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما تستحق مؤخر الصداق إذا كان قد حل. وإذا كان الطلاق رجعيا فإنها تستحق النفقة والسكنى مدة العدة، ولكن بمجرد موت زوجها تسقط النفقة لأنها سترث من ماله، وليس لها بعد أن تأخذ نصيبها من الميراث أن تطالب بنفقتها من مال الورثة.

ولا ندري ما هذا المال الذي حكم به القاضي، ولعله حقها في المتعة، فإذا كان كذلك فإنه حق ثابت لها لا يسقط بموته، وتستحقه من رأس مال التركة قبل التقسيم. واعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإذا كان القاضي الشرعي قد حكم لها بالمتعة صارت كأنها مجمع عليها ، وننصح بالرجوع للمحكمة مرة أخرى لتقوم بإسقاط النفقة.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات