لا يأخذ أكثر مما دفعه من أقساط

0 185

السؤال

والد زوجي كان يعمل بالكهرباء وبعد بلوغه سن المعاش يذهب شهريا للكشف ويصرف الدواء من صيدلية تابعة للتأمين الخاص بهم حيث يدفع سنويا مبلغا خاصا للتأمين يعتبر زهيدا بالنسبة للخدمات المقدمة لهم من تأمين الكهرباء فلهم حق الفحوصات والتحاليل إلى جانب صرف الدواء وفي بعض الأحيان يستغني عن بعض الأدوية التي يكتبها له الطبيب بأخرى مسكنة أو أدوية لأولاده أو بشراب للركبة مثلا أو أربطة ضغط أو جهاز منزلي لقياس الضغط والسكر أو غيرها مما يحتاجونه كعلاج لهم أو كريمات شعر أو شامبو للقشرة أو مستلزمات مما يحتاجونها ويقول إن هذا حقه فهو بإمكانه صرف الدواء الشهري حتى لو لم يعد يريد أخذه ولذلك يستعيض عن ذلك بأخذ أشياء أخرى يحتاجها هو وأولاده خصوصا وأنهم لا يتوسعون في أخذ الشامبوهات والكريمات بل قدر استعمالهم البسيط فقط.
والسؤال هل هذا يجوز أم يمكن أن يأخذ قيمة الدواء المكتوب الذي لا يحتاجه هذا الشهر مثلا أدوية أخرى لأولاده أو كريم أو فوط نسائية أو غيرها من الاحتياجات؟ أرجو الشرح بالتفصيل لأستطيع أن أفهم وأقنعه بما يتوجب فعله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم التأمين الصحي وقلنا بحرمته لما اشتمل عليه من أكل المال بالباطل والغرر والميسر، ونقلنا قرار مجمع الفقه الإسلامي في التأمين التجاري في الفتوى رقم: 7394، فتراجعها السائلة لتقف على الأدلة الشرعية في حرمة التأمين بجميع صوره عدا التعاوني الذي لا نظن أن تأمين والد زوج السائلة منه.

وعلى والد زوجها التوبة إلى الله عز وجل وفسخ عقد التأمين الصحي، وليعلم أنه لا يستحق منه إلا بقدر ما دفع من أقساط فيأخذ هذا القدر في صورة أدوية أو غيرها، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة لتعذر رد هذا المال إلى أصحابه كما هو الحال في الأموال المجتمعة في شركة التأمين.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 96650 ، والفتوى رقم: 95277 .

والله أعلم. 


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات