السؤال
ماحكم إخراج المني من فرج المرأة بعد جماعها وإنزاله في الرحم، يتم إخراجه وذلك بطلب من الزوج؟
ماحكم إخراج المني من فرج المرأة بعد جماعها وإنزاله في الرحم، يتم إخراجه وذلك بطلب من الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان إخراجه من الرحم وإنزاله عنه قبل التخلق بإذن
قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق شيء منه.
قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: يجوز شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة.
وفي غاية المنتهى: لرجل شرب دواء مباح ليمنع الجماع ولأنثى شربه لإلقاء النطفة لا علقة.
وأما الشافعية فلهم في المسألة رأيان بين الكراهة والحرمة وذلك هو المعتمد أيضا في مذهب المالكية.
قال البجيرمي الشافعي: الاستجهاض والوأد جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقوع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية على موجود، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الحلقة زادت الجناية تفاحشا.
وقال المالكية كما في حاشية الشرح الكبير: لا يجوز إخراج المني الذي يكون في الرحم ولو قبل الأربعين.
وفي حاشية الرهوني على الزرقاني: إن للولد أحوالا، حالة قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل وهو جائز، وحالة بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز لأحد التعرض له بالقطع من التولد.
هذا مجمل ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وقد ذكرنا أن الراجح هو القول بجواز ذلك الفعل ما لم يترتب عليه محذور شرعي سيما إن كان بعد القذف في الرحم مباشرة وهو ما يفهم من السؤال لكن لا بد أن تأذن الزوجة وترضى.
والله أعلم.