بيع الفيزا في ميزان الشرع

0 266

السؤال

معذرة يا شيخ لكني أشتري الفيزا وأبيعها للراغب في شرائها ويكون المبلغ الزائد مقابل التواصل مع البائع وضمان المبلغ في حال ضياعه أقوم برده لصاحبه وأتحمل أنا الخسارة مع العلم أني أقوم بإبلاغ المشتري بذلك هل علي إثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع الفيزا لا يجوز؛ لأنها من باب الكفالة التي لا يجوز أن يؤخذ مقابلها عوض مالي، كما في الفتوى رقم: 44058 والفتوى رقم: 4714، ولما في بيعها من الكذب والاحتيال على الأنظمة التي تمنع بيعها .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام {البقرة: 188} وعلى ذلك فإن ثمن الفيزا التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيزا تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين. انتهى.

وإذا كان مستخرجها يبذل جهدا في سبيل استخراجها، فله مقابل ذلك كما في الفتوى رقم: 46427.

وبناء على هذا، لا يجوز لك شراء هذه الفيزا وبيعها، ولا التوسط بين بائعها ومشتريها، وما وقع فيها من بيع يجب فسخه لفساده، وإنما يجوز أخذ أجرعلى الجهد الذي يقوم به من يستخرجها، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 101777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة