الميراث.. والفوائد البنكية

0 190

السؤال

أنا شاب توفى أبي وأمي وترك كل منهما تركة من المال في بنوك تعطي فائدة ربوية على المال على ما سأذكر:
أولا: الأم كانت لا تأخذ الفوائد ولكن لا أعلم في أيام مرضها هل قامت بالتصرف في الفوائد وأخرتها أم لا ثم بعد الوفاة أخذت ميراثي منذ 6 سنوات وكنت آخذ هذه الفوائد و لم أكن أزكي فما الحكم؟ وقد هداني الله وأريد أن أطهر مالي مع العلم أنى كنت قد صرفت كثيرا من هذه الأموال.
ثانيا: والدي توفي ليس من زمن بعيد وترك لي ميراثا وكان يأخذ الفوائد الربوية ولم أعلم إن كان قد أخرج زكاة ماله؟
أفيدوني رحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة الفوائد البنكية لما تتضمنه من سلف جر نفعا، والسلف إذا جر نفعا للمسلف كان ربا حراما إجماعا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ

والواجب على من أقدم على ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يصرف الفوائد الربوية في مصارف البر، وإذا مات قبل التخلص منها فعلى ورثته القيام بذلك، ولا يجوز لهم إرث تلك الفوائد على الراجح؛ كما في الفتوى رقم: 9712. وبناء على هذا يجب عليك التخلص من الفوائد الربوية التي كانت في مال أبيك.

وأما بخصوص أمك فلا يلزمك إخراج شيء من مالها بناء على قولك أنها كانت لا تأخذ الفوائد استصحابا لعادتها، ولكن إن نظرت في كشوف الحساب لتطمئن على أنها أخرجت قدر الفوائد المحرمة من مالها في فترة مرضها فهو أولى.

 ولا تجب الزكاة في تلك الفوائد لأنها غير مملوكة لك ولا لأمك، وما استهلكت من تلك الفوائد قبل العلم بحرمتها لا يلزمك إخراجه؛ لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون {البقرة:275}.

وإذا كان أبوك ممن له عناية بإخراج الزكاة في وقتها لم يلزمك إخراج الزكاة من ماله إلا إذا علمت أنه لم يؤد زكاته بعد وجوبها.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة، فإذا كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، والزكاة قرينة الصلاة. اهـ

وللأهمية راجع الفتوى رقم : 9616، والفتوى رقم : 20592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة