لا يجوز أخذ بدل البنزين إلا بإذن شخص مخول بالصرف

0 220

السؤال

أنا محاسب في مشروع وأستخدم سيارتي للعمل أحيانا، ويقوم مديري بصرف بدل بنزين شهريا ولكن أضع هذا البدل في حساب آخر أي لا أفصح عن ذلك وأضعه في أي بند آخر كأن أضعه في حساب قطع غيار أو غيره... . لأن المركز الرئيسي للشركة يمكن أن يسألوا ويستفسروا و قد يمنعون هذا .
وأيضا في النهاية كل الحسابات تحمل على مشروعنا فهل هذا المبلغ يعتبر حراما أم أنه حلال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأموال الشركة التي تعمل فيها محاسبا أموال معصومة لا يجوز لك تناولها إلا بإذن شخص مخول بالإذن من قبل أصحاب الشركة أو مسؤول هذه الجهة أيا كانت، وإذا كان مديرك لم يعط هذا التخويل، فلا حق لك في أخذ بدل البنزين وإن أمر بصرفه، لأنه والحال ما ذكر يتصرف في مال غيره بدون وجه حق، وكلاكما يأثم، فما تفعله من استخدام سيارتك أحيانا في العمل يعتبر معاوضة، ويشترط لها تراضي طرفيها على العوض والمعوض، وإذا كان مديرك غير مخول له التعاقد معك على استعمال سيارتك في العمل مقابل أجر فليس لك أخذ أجرة من أموال الشركة، أو أن تحتال للوصول إلى هذا بأن تضع ذلك ضمن بند آخر فهذا من الخيانة.

وعليه؛ فأنت تعتبر متبرعا باستخدام سيارتك، وعليك إخبار الجهة أو الشخص المعني بصرف هذا البدل حتى يحل لك البدل بطريقة شرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة