القول للأطباء قبل الحكم بالدية أو الكفارة

0 187

السؤال

امرأة جزائرية عمرها الآن 75 سنة تقول إنها وضعت الحمل خلال أيام الثورة التحريرية في منطقة نائية لم تتمكن من إحضار قابلة فقامت أم الزوج بالعملية وبعد الولادة قامت بربط السرة وبعد قليل ماتت المولودة بسبب حل السرة أي لم تكن مربوطة جيدا لأن عجوزتي ليس لها تجربة ماذا يجب علينا فعله وعجوزتي متوفاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أم الزوج قد فرطت أو تعدت بحيث يعد ما قامت به سببا في موت المولودة، فإنه يلزمها الكفارة، وعلى عاقلتها دية المولودة، لأن حكمه حكم قاتل الخطأ، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا {النساء: 92}. والدية تكون مخففة على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتلة، وتسقط الدية بعفو ورثة المولودة.

وننبه إلى أنه لا يمكننا الجزم بأن فعل أم الزوج هو السبب في موت المولودة؛ لأنه لا بد من استشارة الأطباء في مثل هذه الأمور. ويمكنك أن تراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 10717، 40416، 52577 .

وإذا ثبت أن على أم الزوج الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين، والراجح أنه يشرع صوم أحد أوليائها شهرين متتابعين عنها بعد وفاتها، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 6821، 18276، 43940.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة