0 137

السؤال

لقد طلقت زوجتي في المرة الأولى طلقة بائنة من غير الحيض، ثم راجعتها بعد أسبوع، وبعد ذلك قلت لها احلفي على القرآن. النص قولي أنت تحرم علي وأنا أحرم عليك إذا فعلت كذا وكذا، وهذا الكلام على لسانها، هل يعتبر هذا طلاقا على لسانها، وبعد فترة نقضت حلفها وتضايقت كثيرا، ثم طلقتها وهي في فترة الحيض وأنا لا أعلم بأحكام الطلاق أثناء الحيض ، وهنا في الشق الثاني عند حلفها على القرآن هل تحل لي أم لا؟ وهل للمرأة أن تطلق نفسها بهذا الحلف ، علما بأنه لي عدد 6 أبناء منها، وهل يحق لها أن تنقض حلفها وما يترتب عليها من كفارة حلفها ، وهل تعتبر أنها مطلقة علي طلقتين أم ثلاث طلقات. أجيبونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض حيث إنك ذكرت إنك طلقت زوجتك طلقة بائنة ثم راجعتها بعد أسبوع، ولا ندري ماذا تقصد بالطلقة البائنة، فإن كانت هي الطلقة الأولى فهي رجعية وليست بائنة، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها كما فعلت، وأما إن كان المقصود بالطلقة البائنة إنها حصلت قبل الدخول أو طلقتها ثلاث تطليقات بلفظ واحد فهي بائن منك ولا تصح مراجعتها إلا بعقد جديد، إن كانت بائنا بينونة صغرى. وإن كانت بائنا بينونة كبرى على اعتبار أنك طلقتها ثلاثا بلفظ واحد فلا يصح مراجعتها إلا إذا نكحت زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم طلقها، فلك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وكل ذلك على افتراض أنها بانت منك كما ذكرت.

ولكنك ربما أخطأت في التعبير وقصدت الطلاق الرجعي وهذا هو الأظهر. وإن كان كذلك فمراجعتك إياها بعد أسبوع من وقوع الطلاق مراجعة صحيحة، ثم إنك ذكرت أنك طلقتها وهي حائض، ونقول لك: إن الحيض لا يمنع وقوع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، لكن يأثم فاعله لكونه طلاق بدعة، بينما يرى بعض أهل العلم عدم وقوعه، وقول الجمهور أقوى وأرجح.

وبناء عليه، فقد أوقعت على زوجتك طلقتين، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

وأما حلفها بالحرام أنها لا تفعل فهو يمين كفارته عند الحنث كفارة يمين، ولا يحرمها عليك، ولا يقع به طلاق، وهي قد حنث في يمينها كما ذكرت، فانحلت بالحنث، وتلزمها كفارة يمين فحسب. ويلزم اجتناب تلك الأيمان وجريان أمثالها على اللسان لما قد تؤدي إليه من الوقوع في الحرج والضيق. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 25429 ،2550،31422.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات