حكم تناول الأطعمة التي يحتمل أن تضر بالجسم

0 316

السؤال

أتمنى أن أجد الجواب الكافي عن هذين السؤالين اللذين يشغلان بالي و أرسلت بالسؤال مرتين في أحد المواقع و لم أجد الجواب، السؤالان متعلقان بالأطعمة.أنا أدرس في مجال طبي مختبرات طبية وقد درسنا عن نوع من البكتيريا يسمى (السالمونيلا)وهي بكتيريا عصوية تتواجد في اللحوم والدواجن والبيض.. إذا كانت هذه الأطعمة نيئة أو غير مطبوخة بشكل كاف وتسبب البكتيريا تسمما غذائيا عند تناول أطعمة ملوثة بهذه البكتيريا و قد تؤدي إلى الموت فسنويا هناك 500 حالة وفاة في أمريكا بسبب هذه البكتيريا و تنتقل عن طريق:
- شرب الحليب بدون غلي. وأكل اللحوم بدون طبخ النيئ أو أكلها نصف استواء. وأكل الخضروات بدون غسل. وعدم غسل اليدين قبل إعداد الطعام أو قبل الأكل. و أكل البيض نيئا غير مطبوخ أو مقلي .والانتقال من خلال الشاورما والتي ثبت أنها من الأسباب الرئيسية في معظم الإصابات. والانتقال عن طريق الأكلات التي يدخل في تكوينها البيض نيئا مثل المايونيز الطازج. وسؤالي هو هل يحرم بذلك أكل المايونيز و الشاورما وكذلك عندما أطلب أحيانا وجبة من المطعم أقول له أن لا يضع مايونيز و لكن أفاجأ أحيانا بوجوده فهل آكلها أم أرميها وإذا طلبها أحد أفراد عائلتي فهل أعطيه أم لا هذا في حالة إن كان حراما؟
سؤال قد يبدو غريبا و لكنه مهم بالنسبة لي أتمنى ألا تهملوه و لا تتأخروا في الرد.
و السؤال الثاني عن النقانق فقد سمعت و شاهدت فيديو عن طريق النت إن صح الفيديوعن كيفية صنع النقانق فالذبيحة بكاملها بعظمها ما عدا الجلد تطحن في مطحنة كبيرة حتي يتكون اللحم المفروم الذي يصنع منه النقانق فهل يحرم بذلك أكل النقانق وبالنسبة للمرتديلا ما حكمها مع أني لا أعلم كيف تصنع؟ أعتذر عن الإطالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما {النساء: 29}.

 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

ولكن لابد أولا من ثبوت الضرر، فإذا ثبت أن طعاما ما يترتب على تناوله ضرر، وذلك من خلال أهل الخبرة والاختصاص الموثوقين، فإنه لا يجوز تناوله ولو كان حلالا في أصله. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 114640.

وأما إذا لم يثبت الضرر، أو ثبت ولكنه خفيف يحتمله الجسد العادي، أو كان مجرد احتمال مشكوك فيه، فيبقى الحكم على أصل الحل والجواز. ويبقى أن تورع المسلم عما يشك في حرمته أو ضرره أمر محمود يثاب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 100407.

وإذا كان الضرر مجرد احتمال فإن هذا الاحتمال لا ينقل عن الأصل الذي هو الإباحة، ولذا لم يحرم على الإنسان أن يأكل دون غسل يديه، ولم يحرم عليه شرب الحليب دون غليه، ولا أكل البيض النيئ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11040.

وعليه فلا حرج في أكل المايونيز. وكذلك الشاورما إذا كانت مصنوعة من لحم حيوان مأكول اللحم، وذكي ذكاة شرعية، ولم يدخل في تصنيعها شيء من المواد المحرمة كدهن الخنزير أو الدم المسفوح. وكذلك الحال في النقانق ، وكونها تطحن مع عظمها لا يغير الحكم، فإن عظم الذبيحة المذكاة حلال. وقد سبق أن بينا أن اللحوم المصنعة تأخذ حكم ما أخذت منه في الفتويين: 8389 ، 69264.

وبهذا يمكن الحكم على المرتديلا بحسب أصلها وطريقة تصنيعها.

والأطعمة بوجه عام إذا كانت مصنوعة من مواد طاهرة فهي حلال؛ لعموم الأدلة، كقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا {البقرة:168}.

 وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا {البقرة:29}.

 وأما إن كانت مصنوعة من مواد محرمة أو نجسة أو دخلت في تركيبها فإنها حرام لا يجوز استعمالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة