الشك في خروج النجاسة وتحرك الشهوة هل يؤثران في صحة العمرة

0 235

السؤال

ذهبت لأداء الحج هذا العام، وعند الإهلال لعمرة التمتع من أبيار علي اغتسلت وتطهرت جيدا، ولكن أثناء بحثي عن الباص الخاص الذي ينقلني إلى مكة أحسست بشيء يخرج من الأمام وكأنه يقفز، المهم أنه عند وصولي إلى مكة اغتسلت وتوضأت مرة أخرى وأديت عمرتي، فأنا أخشى من أن يكون ثوبي أصابه شيء من نجاسة من الأمام، وأن يكون هذا الشيء الذي من الأمام هو بول، فيكون ثوبى غير طاهر وأثناء إقامتي في مكة قبل الحج اعتمرت مرة أخرى، ولكن أثناء الطواف ولشدة الزحام ونتيجة لتكدس الناس تحركت نفسي بشهوة غير مقصودة وقاهرية شديدة فصرفت نفسي عنه بسرعة قدر استطاعتي ولكن لم ينزل منى شيء، ولكن أخشى أن يكون نزل مني مذي، وأنا أعلم أن الإنسان لا يشعر به، فهل يجب على الإنسان ان ينظر إلى قبله في نفس الوقت الذي يشعر بهذه الأشياء حتى يتأكد من الشيء الذي يخرج منه؟ وهل عمرتي الأولى والثانية صحيحة أم لا؟ أفيدوني بشيء يريحني وبدليل حتى ترتاح نفسي وشكرا. مع العلم أني ذبحت شاة قبل الدخول في الحج، وقلت في نفسي لربى ان تكون هذه الشاة عما بدر منى من أي نقص في المناسك أو تقصير مني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمرتان اللتان اعتمرتهما صحيحتان إن شاء الله، فأما ما ذكرته من شعورك بخروج شيء من قبلك فهذا إن لم يكن وسوسة أو مجرد شك فلا أثر له، لأنك قد أعدت الوضوء والذي هو شرط صحة الطواف، وإن كان شكا أو وسوسة فالأمر واضح، فإن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الطهارة، وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، كما أن شكك في إصابة النجاسة لثوبك لا أثر له كذلك على الراجح، فالأصل بقاء الطهارة، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك كما قدمنا، ومذهب مالك أن الثوب المشكوك في نجاسته يجب نضحه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 47661.

وما شعرت به في العمرة الثانية من تحرك شهوتك لا أثر له أيضا للقاعدة المتقدمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ودليل هذه القاعدة الجليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا يلزم من شك في خروج المذي أن ينظر في ثوبه، بل المشروع له أن يعرض عن الشك، وألا يلتفت إليه، قال العلامة ابن باز ضمن جواب سائل يشك في خروج المذي منه بعد الوضوء: ومادام عندك شك ولو قليلا ولو واحد في المائة لا تلتفت إلى هذا الشيء، واحمله على الوهم وأنه ليس بصحيح. مجموع فتاوى ابن باز 29/21.

وأما الشاة التي ذبحتها في مكة فهي صدقة يلحقك ثوابها، وتؤجر عليها إن شاء الله.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة