السؤال
ما حكم قيام الناس جماعة يوم الأحد والأربعاء مع صيام الإثنين والخميس لأن الإمام أمرهم وقال لنا إن ذلك سنة وقد أتى بأدلة لا أساس لها من الصحة؟
ما حكم قيام الناس جماعة يوم الأحد والأربعاء مع صيام الإثنين والخميس لأن الإمام أمرهم وقال لنا إن ذلك سنة وقد أتى بأدلة لا أساس لها من الصحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في مشروعية صيام الإثنين والخميس لما ثبت من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، وانظر الفتوى رقم: 45119.
وأما قيام تينك الليلتين في جماعة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في فضل قيامهما بخصوصهما لا جماعة ولا فرادى، ولكن لقيامهما الفضل الثابت لقيام الليل في الجملة، وأما تخصيصهما بالقيام في جماعة فقد بينا في الفتوى رقم: 34084.. أنه غير مشروع وهو داخل في حد البدعة الإضافية كما بينا في فتاوى كثيرة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 631 في ضابط البدعة.
علما بأن القيام جماعة من غير تخصيص أحيانا مما وردت به السنة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21699...
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: (الشفع، والوتر، والتهجد) تجوز فيه الجماعة أحيانا لا دائما، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ببعض أصحابه، فمرة صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومرة صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومرة صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
لكن هذا ليس راتبا أي لا يفعله كل ليلة ولكن أحيانا وهذا في غير رمضان، أما في رمضان فإنه تسن فيه الجماعة من أوله إلى آخره من التراويح ومنها الوتر.. ولا فرق فيما ذكرنا من الأحكام من مشروعية القيام جماعة أحيانا من غير تخصيص ليلة بعينها بين أن يكون ذلك في البيت أو في المسجد لكن صلاة التطوع في البيت أولى كما هو معلوم.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 15945.
والله أعلم.