السؤال
زوج نوى الطلاق بعد خلاف مع زوجته ولكن لم ينطق بكلمة الطلاق (أنت طالق ) ثم كتب لزوجته بالحرف أنت بعد الآن لست زوجتي برسالة موبايل وكان واعيا, هادئا ويعرف ما كتب وليس معصبا ولا يدرك ما يقول, و بعد يوم تذكر ما كتب وتوقع أن هذه العبارة يمكن ألا تغني عن الطلاق فقال وهو في غرفته لوحده يا فلانة يقصد زوجته أنت طالق , هل تحسب الأولى طلقة والأخرى طلقة ثانية, أم ماذا ....
وإذا نوى إرجاع زوجته هل يحتاج:
1- لعقد جديد وشهود وموافقة الزوجة.
2- أم يمكن فقط موافقة الزوجة.
3- أم بدون أي شرط يمكن أن يراجع زوجته .
4-وإذا يمكن مراجعتها بدون عقد خلال كم ( أي المدة الزمنية التي يمكن أن يراجعها بدون عقد).
نرجو أن تأخذوا سؤالنا موضوع اهتمامكم وأن يكون ردكم بأسرع وقت في حال توفر مقدرة على ذلك .
لا تنسونا من الدعاء وهذا طلب خاص أطلبه منك وأن تطلب من معارفكم من رجال الصلاح أن يدعوا لي خاصة أن يفرج همي ويوفقني وننهي الدكتوراة لأني على خلاف مع مشرفي وهاهو يؤخرني وكلي يقين أن الدعاء هو مفتاح فرجي .
جزاكم الله كل خير وهداكم ووفقكم لنصرة هذا الدين .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما نواه في نفسه ولم ينطق به فلا اعتبار له لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وأما ما كتبه في الرسالة فإن كان قصد به إيقاع الطلاق على زوجته فإنه يقع ويحسب واحدة ثم ما نطق به في اليوم التالي من طلاقها يحسب طلقة ثانية، وإن لم يكن قد أوقع عليها طلاقا قبل ذلك فتحسب عليه طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وشهود، ولا يشترط رضاها لمراجعتها لأن الزوج أملك بها من نفسها ما دامت في عدتها، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك {البقرة:228}.
والعدة هي ثلاث حيضات لذات الحيض، وثلاثة أشهر للصغيرة التي لم تحض أو اليائس من المحيض لكبر أو غيره.
وتحصل الرجعة بالقول كراجعتك أو أرجعتك ونحوها مما يدل على الرجعة، كما تحصل بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل للزوجة وتحصل بالوطء ولو بلا نية على الصحيح. وللمزيد حول ما ذكرناه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93904، 30719،167795.
وختاما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همك ويوفقك لما يحبه ويرضاه ويهيئ لك من أمرك رشدا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.