التبسم والضحك عند سماع القرآن فرحا بنصر الله لأوليائه

0 228

السؤال

أحيانا عندما أقرأ القران أضحك أو أتبسم على قصص السفهاء والكفار وسخرية الله منهم وفرحا على انتصار الحق على الباطل وسرورا لأحوال المؤمنين الفائزين. فهل هذا يجوز أم أنه من قلة التأدب مع القرأن وآيات الله؟ وهل يعتبر من عدم الخشوع, خصوصا إذا كان في الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التبسم أو الضحك فرحا بنصر الله تعالى لأوليائه وإهلاك أعدائه لا حرج فيه خارج الصلاة، لأن الفرح بنصر الله للمؤمنين وإهلاك أعدائه وبالمنح الربانية مشروع لقوله تعالى في انتصار الروم على الفرس: الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون {الروم: 1-4} ولقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون {يونس: 58}.

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر،  ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك.

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني فقالوا ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك، فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى، ورواه البزار بإسناد صحيح. وزاد فيه: فإذا مسح رأسه كان كذلك، كذا قال المنذري في الترغيب والحديث صححه الألباني.

وأما التبسم في الصلاة فهو مكروه عند أهل العلم إن لم يكثر وتبطل الصلاة إذا حصلت القهقهة كما بيناه في الفتوى رقم: 72694.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات