السؤال
ما هي الأمور التي يجب أن أدخلها في النية في الأمور التالية: الصلاة، الصيام، الوضوء، الغسل، صلاة التعويض لمن تاب من ترك الصلاة؟
ما هي الأمور التي يجب أن أدخلها في النية في الأمور التالية: الصلاة، الصيام، الوضوء، الغسل، صلاة التعويض لمن تاب من ترك الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسائل النية كثيرة وقد أطال العلماء الكلام عليها في كتبهم، ونحن نختصر ما بسطوه مقتصرين على مقصود سؤالك.
أولا: النية في الوضوء والغسل، واجبة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، والواجب على من أراد الوضوء أو الغسل أن ينوي رفع الحدث أو التطهر لفعل الصلاة.
قال الشيرازي في المهذب: وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، وأيهما نوى أجزأه ; لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث. انتهى.
ثانيا: النية للصلاة واجبة إجماعا، فينوي الدخول في الصلاة المكتوبة، وهل يلزم تعيينها أو لا؟ ، مذهب الجمهور لزوم ذلك فينوي الظهر أو العصر مثلا، ورجح العلامة العثيمين أنه يكفيه أن ينوي فريضة الوقت، جاء في الدليل ممزوجا بشرحه منار السبيل وهو من كتب الحنابلة: التاسع (أي من شروط الصلاة) النية ولا تسقط بحال لحديث عمر، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. انتهى .
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 94062.
ثالثا : اختلف العلماء في اشتراط نية الأداء والقضاء وكذا نية الفرضية، والمذهب عند الحنابلة عدم الاشتراط، وبه قال كثير من الشافعية.
قال في منار السبيل: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. انتهى.
وتأتي الإشارة إلى خلاف الشافعية في المسألة في كلام النووي الآتي نقله .
رابعا: وأما النية في الصيام فواجبة كذلك، ولا تجزئ إلا من الليل في الصيام الواجب عند الجمهور.
وقد بين النووي صفتها في المجموع فقال: قال الشافعي والأصحاب: لا يصح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا غير ذلك من الصيام الواجب إلا بتعيين النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فهذا ظاهر في اشتراط التعيين ، لأن أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث: إنما الأعمال بالنيات. واستدل الأصحاب بالقياس الذي ذكره المصنف، وهذا الذي ذكرناه من اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوص ... إلى أن قال: صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، فأما الصوم فلا بد منه، وكذا رمضان لا بد من تعيينه، وأما الأداء والفريضة ففيهما الخلاف السابق في الصلاة، وقد سبق موضحا بدليله، لكن الأصح هنا وهناك أن الأداء لا يشترط ، وأما الفريضة فاختلفوا في الأصح هناك وهنا. انتهى بتصرف.
وقد بينا أن التلفظ بالنية لا يشرع، وانظر الفتوى رقم: 11235.
والله أعلم.