من شك في صلاته فإنه يبني على ما تيقن ويسجد للسهو

0 406

السؤال

ما الواجب فعله إذا شك المصلي في عدد الركعات التي صلاها في صلاة ما، وهل يختلف الحكم إذا وقع الشك قبل التسليم أو بعده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:      
إذا شك المصلي في عدد الركعات بعد الصلاة فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يضر. وإذا كان الشك أثناء الصلاة أي قبل التسليم فليبن على ما تيقن عنده ويسجد للسهو قبل السلام . فإن كان شك مثلا هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على ماتيقن، وهو أنه صلى ثلاثا ، ثم يسجد للسهو قبل السلام .
             والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة